الشيخ علي پناه الاشتهاردي
84
مدارك العروة
بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة . نعم ، يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث أنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرء في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 72 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 818 . ( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 775 .